< فهرس الموضوعات > المبحث الخامس : صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوبها < / فهرس الموضوعات > الصلاة . ختام : تستحبّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير . ( مسألة 751 ) : إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه . ( مسألة 752 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم ، لا بدّ من ضمّ « آله » إليه في الصلاة عليه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . المبحث الخامس : صلاة الآيات وفيه فصول الفصل الأوّل : وجوبها تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة . ( مسألة 753 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلَّا للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .