الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الأُولى ، والمنافقين في الثانية . وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى ، وثانيهما بعد ركوع الثانية . وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي جلَّها فيما بقي من مباحث الصلاة . المبحث الرابع : مبطلات الصلاة وهي أُمور : الأوّل : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث ، سواء كان أصغر أم أكبر ، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ، عمداً أو سهواً . نعم ، لو نسي السلام ثمّ أحدث ، فإن تذكَّر بعد فوت الموالاة لم تبطل ، وإن تذكَّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام . ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدّم . الثالث : تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف . والظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع . والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة ، وحينئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف ، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه ، بل المراد الالتفات بحيث يرى خلفه ، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار ، وأمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته ، والمراد من الفاحش