لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عصى وبطلت الصلاة على الأحوط . الفصل الحادي عشر : القنوت وهي مستحبّ في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة إلَّا في الشفع ، فالأقوى الإتيان به رجاءً . ويتأكَّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة ، وفي الوتر من النوافل ، بل في مطلق الفرائض ، والمستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية وقبل الركوع في الوتر إلَّا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأُولى ، وبعده في الثانية ، وإلَّا في العيدين ، ففيهما خمسة قنوتات في الأُولى وأربعة في الثانية ، وإلَّا في الآيات ، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت . ( مسألة 682 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد ومناجاة وطلب حاجات ، وأقلَّه سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، ومثل « اللَّهمّ اغفر لي » والأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، والأفضل كلمات الفرج وهي « لا إله إلَّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلَّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين » . ( مسألة 683 ) : يستحبّ التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال وجهه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين . ويستحبّ بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلَّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن