responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > الترتيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموالاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 680 ) : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهّد .
الفصل التاسع : الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو في غيرها . وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير ركن ، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدّم السورة مثلاً على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً ، وحينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلَّا فلا . نعم ، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
الفصل العاشر : الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً ، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال . ولا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم تمح معه صورة الصلاة ، وكذا في القراءة والأذكار .
( مسألة 681 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره

169

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست