responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 168


الفصل الثامن : التسليم وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، وبه يخرج من الصلاة وتحلّ له منافياتها . وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكَّر بعد فوت الموالاة لا يجب تداركه . نعم ، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه . وإن تذكَّر قبل ذلك فإن لم يأت بالمنافي العمدي والسهوي أتى بالتسليم ولا شيء عليه ، إلَّا إذا تكلَّم فيجب عليه سجدتا السهو ، وإن أتى بالمنافي كذلك فالظاهر بطلان صلاته .
ويجب فيه الجلوس ، والطمأنينة ، وله صيغتان ، هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإن قدّم الصيغة الأُولى فالأحوط الإتيان بالثانية ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها . وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ » فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد وليس واجباً ، بل هو مستحبّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ولا يكفي على الأحوط في الصيغة الثانية « السلام عليكم » بحذف قوله « و رحمة الله وبركاته » بل الأحوط الأُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور . ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله « سلام عليكم » بحذف الألف واللام .
( مسألة 678 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات .
( مسألة 679 ) : إذا نسي السجدتين حتّى سلَّم أعاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ، وإلَّا أتى بالسجدتين والتشهّد والتسليم وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .

168

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست