السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً لا يطهر . نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر . ( مسألة 56 ) : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً . ( مسألة 57 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً . ( مسألة 58 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلاً عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلاً على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها . ( مسألة 59 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه إلَّا إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد . الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه ( مسألة 60 ) : ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عند ما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً . ( مسألة 61 ) : إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .