responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143


مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنها القبلة ، من غير فرق بين التكبير الواجب أو المستحبّ .
( مسألة 598 ) : إذا كبّر ثمّ شكّ في حال القيام في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على الأوّل .
وإن شكّ في صحّتها بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة . وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها ، وإلَّا بنى على العدم .
( مسألة 599 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : « اللَّهم أنت الملك الحقّ لا الله إلَّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت » ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ مَنْ هديت لا ملجأ منك إلَّا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت » ثمّ يأتي باثنتين ويقول : « وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين » . ثمّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث : القيام وهو ركن حال تكبيرة الإحرام كما عرفت وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه ، المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً إن قام في أثناء الركوع متقوّساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام إمّا واجباً غير ركن ، كالقيام حال القراءة أو التسبيح وبعد الركوع ، فلو قرأ جالساً ، أو سبّح سهواً ، ثمّ قام وركع عن قيام ، ثمّ التفت

143

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست