responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133


الداخل في الجماعة قبل الفراغ ، والأقوى أنّ سقوطهما في المورد الثاني والثالث على وجه العزيمة .
ذكروا أنّه يشترط في السقوط أُمور :
الأوّل : كون الصلاتين أدائيّتين . فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم .
الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلَّي المغرب لا يسقطان ، ولكن في اعتبار الشرطين إشكال ، والأحوط ترك الأذان والإقامة مع فقدهما أيضاً .
الثالث : اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة بأذان وإقامة .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى .
السادس : أن يكون في المسجد ، ولكن لا يبعد جريان الحكم في الأمكنة الأُخرى ، وكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بهما رجاءً . نعم ، لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الفصل الثاني : فصولهما فصول الأذان ثمانية عشر : « الله أكبر » أربع مرات ، ثمّ « أشهد أن لا إله إلَّا الله » ثمّ « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » ثمّ « حيّ على الصلاة » ثمّ « حيّ على الفلاح » ثمّ « حيّ على خير العمل » ثمّ « الله أكبر » ثمّ « لا إله إلَّا الله » كلّ فصل مرّتين . وكذلك الإقامة ، إلَّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلَّا التهليل في آخرها فمرّة ، ويزاد فيها بعد

133

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست