الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . ( مسألة 574 ) : الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه . فيسقط في جميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّاً ، كما في غير هذه الموارد . ( مسألة 575 ) : الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترك . ( مسألة 576 ) : يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ولو بفعل النافلة على الظاهر . ولا يحصل بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء ( سلام الله عليها ) والتعقيب . ( مسألة 577 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد : الأوّل : إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة ، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً . وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما لم يجزئ عن الآخر . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة . ويكتفي به مع شرط حصول الترتيب . الثاني : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع . الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة ، سواء صلَّى منفرداً أو جماعة ، إماماً أم مأموماً في غير هذه الجماعة ، وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى