responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132


الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
( مسألة 574 ) : الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه .
فيسقط في جميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّاً ، كما في غير هذه الموارد .
( مسألة 575 ) : الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترك .
( مسألة 576 ) : يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ولو بفعل النافلة على الظاهر .
ولا يحصل بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء ( سلام الله عليها ) والتعقيب .
( مسألة 577 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأوّل : إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة ، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً . وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما لم يجزئ عن الآخر . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة . ويكتفي به مع شرط حصول الترتيب .
الثاني : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة ، سواء صلَّى منفرداً أو جماعة ، إماماً أم مأموماً في غير هذه الجماعة ، وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى

132

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست