responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 124


( مسألة 540 ) : الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
( مسألة 541 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلَّي عرياناً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلَّى صلاتين ، في كلّ منهما صلاة .
المقدّمة الرابعة : مكان المصلَّي ( مسألة 542 ) : لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ، أو لتعلَّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه ، وتبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً قاصراً ، أو ناسياً فلا تبطل إلَّا فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب ، فيصلَّي قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب . وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلَّي بما أمكن ، والأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه ، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 543 ) : إذا اعتقد غصب المكان فصلَّى فانكشف الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلَّا صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .

124

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست