كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت . ( مسألة 535 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . ( مسألة 536 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً . ( مسألة 537 ) : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج . ( مسألة 538 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب ، وتصحّ صلاة الصبي فيه . الفصل الثالث : أحكام لباس المصلَّي إذا لم يجد المصلَّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر تستّر به وصلَّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين والوحل الجمع بينه وبين واجده أي الجمع بين صلاة فاقد الستر ، وبين صلاة واجد الستر . وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم . وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلَّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلَّى جالساً يستره بفخذيه . ( مسألة 539 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه ، فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلَّى عارياً . نعم ، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلَّي فيه ثم يصلَّي عارياً .