responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114


بسبب هذه الأُمور هي عناوين خاصّة ، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .
أمّا اليومية فخمس : الصبح ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأمّا النوافل فكثيرة ، أهمّها الرواتب اليوميّة ، ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها . وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، ويجوز فيهما القيام ، بل هو أفضل وإن كان الجلوس أحوط . وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلَّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدّس سرّه ) .
( مسألة 503 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة ، وفي نافلة المغرب على ركعتين .
( مسألة 504 ) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً .
ولكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة ، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين .
( مسألة 505 ) : [ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر . ] الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكَّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
الفصل الثاني : أوقات اليوميّة ونوافلها وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها . والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره

114

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست