فالأحوط الاجتناب . الرابع : ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّا كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلَّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلَّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكَّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة ، ولا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن . الخامس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . الفصل الرابع : المطهّرات وهي أُمور : الأوّل : الماء ، وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهّر الماء النجس أيضاً . نعم ، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات . ( مسألة 457 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلا بدّ من عصره ، أو ما يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وأمّا باطنه فلا يطهر إلَّا بوصول الماء المطلق إليه ، ولا يكفي وصول الرطوبة المسرية ، ولا بدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته ، ولذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء وأشباهها . نعم ، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها .