responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 82


< / السؤال = 4501 > < / السؤال = 1392 > < السؤال = 1395 > مسألة 477 : إذا دخل وقت الصلاة ، وعلمت أنها إذا أخرت صلاتها فسيدركها الحيض ، يجب عليها أن تصلي فورا .
< / السؤال = 1395 > < السؤال = 1394 > < السؤال = 2163 > < السؤال = 3174 > مسألة 478 : إذا أخرت صلاتها ، ومضى من أول الوقت مقدار أداء واجبات صلاة واحدة ، ثم حاضت ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة . ولكن يجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الأمور . مثلا ، إذا كانت المرأة غير مسافرة ، ولم تصل أول الظهر ، فأنما يجب عليها القضاء ، إذا مضى من أول الظهر مقدار أربع ركعات مع الوضوء بالنحو الذي ذكر ، ثم حاضت . ولكن بالنسبة إلى المسافرة يكفي مضي مقدار الركعتين معه .
< / السؤال = 3174 > < / السؤال = 2163 > < / السؤال = 1394 > < السؤال = 1397 > < السؤال = 2163 > < السؤال = 3173 > مسألة 479 : إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ، وكان الوقت يكفي للغسل والوضوء ، وأداء ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر ، يجب عليها أن تصلي . وإن لم تصل ، يجب عليها القضاء .
< / السؤال = 3173 > < / السؤال = 2163 > < / السؤال = 1397 > < السؤال = 1397 > مسألة 480 : إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ، ولكن يمكنها أداء الصلاة بتيمم ، لا تجب عليها تلك الصلاة . أما إذا كان تكليفها التيمم ، لسبب ، غير ضيق الوقت ، كأن يكون الماء مضرا بها ، فيجب عليها حينئذ التيمم وأداء الصلاة .
< / السؤال = 1397 > < السؤال = 1402 > مسألة 481 : إذا شكت الحائض بعد طهرها أن الوقت يكفي لصلاتها أم لا ، يجب أن تؤدي صلاتها .
< / السؤال = 1402 > < السؤال = 1401 > مسألة 482 : إذا تركت الصلاة ، لتخيلها أن الوقت لا يكفي لتهيئة مقدماتها وأداء ركعة واحدة منها ، ثم عرفت أنه كان يكفي ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة .
< / السؤال = 1401 > < السؤال = 879 > < السؤال = 1408 > مسألة 483 : يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تتطهر من الدم ، وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ أو تتيمم رجاء إذا لم تستطع الوضوء ، وتجلس مستقبلة القبلة ، وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله " ص " .
< / السؤال = 1408 > < / السؤال = 879 > < السؤال = 1410 > مسألة 484 : يكره للحائض قراءة القرآن ، وحمله ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره .
كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله .

82

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست