responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


أيضا . وإذا لم يستطيع التصدق ، يستغفر . والأحوط استحبابا أن يعطي الكفارة في أي وقت استطاع .
< / السؤال = 1370 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > مسألة 469 : طلاق المرأة حال الحيض باطل ، بالنحو الذي سيأتي في كتاب الطلاق .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1354 > < السؤال = 1371 > مسألة 470 : إذا قالت المرأة أنا حائض ، أو أنا طاهرة ، ولم تكن متهمة ، يجب قبول قولها .
< / السؤال = 1371 > < / السؤال = 1354 > < السؤال = 1349 > مسألة 471 : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة ، تبطل صلاتها .
< / السؤال = 1349 > < السؤال = 1350 > مسألة 472 : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة أنها حاضت أم لا ، فالأحوط ، أن تفحص إذا أمكنها . وإن لم يمكنها الفحص ، تكمل صلاتها وتقع صحيحة . ولكن إذا عرفت بعد الصلاة أنها حاضت في أثنائها ، تكون صلاتها باطلة .
< / السؤال = 1350 > < السؤال = 1383 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > مسألة 473 : يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن تتوضأ أيضا للصلاة . والأحوط أن يكون قبل الغسل فإن تركته فبعده .
< / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < / السؤال = 1383 > < السؤال = 1382 > < السؤال = 1387 > مسألة 474 : إذا طهرت المرأة من الحيض ولو لم تغتسل ، يصح طلاقها ، ويجوز لزوجها أن يقاربها . ولكن الأحوط استحبابا عدم مقاربتها قبل الغسل . أما الأعمال الأخرى التي كانت حراما عليها حال الحيض ، مثل المكث في المساجد ومس كتابة القرآن ، فلا تحل لها ما لم تغتسل .
< / السؤال = 1387 > < / السؤال = 1382 > < السؤال = 1388 > < السؤال = 1389 > مسألة 475 : إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معا ، وكان يكفي لأحدهما فقط ، فالأحوط وجوبا أن تغتسل به وتتيمم بدل الوضوء . وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل ، تتوضأ به وتتيمم بدل الغسل . وإن لم يكن يكفي لأي منهما ، فالأحوط وجوبا أن تتيمم مرتين ، مرة بدل الغسل ، ومرة بدل الوضوء .
< / السؤال = 1389 > < / السؤال = 1388 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 4501 > مسألة 476 : لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تصلها المرأة حال الحيض . ولكن يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب .

81

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست