responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76


تغتسل لكل صلاة .
< / السؤال = 1420 > < السؤال = 1453 > مسألة 433 : إذا تغيرت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة ، يجب أن تعمل عمل الكثيرة للصلاة الأولى ، وعمل القليلة للصلوات اللاحقة . وكذا لو تغيرت الاستحاضة المتوسطة إلى قليلة ، يجب أن تعمل عمل المتوسطة للصلاة الأولى ، وعمل القليلة للصلوات اللاحقة .
< / السؤال = 1453 > < السؤال = 1462 > مسألة 434 : إذا تركت المستحاضة أحد أعمالها الواجبة حتى لو تركت تبديل القطنة على الأحوط ، تبطل صلاتها .
< / السؤال = 1462 > < السؤال = 1459 > < السؤال = 1461 > مسألة 435 : إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل يتوقف على الوضوء غير الصلاة ، كأن تريد أن تمس كتابة القرآن مثلا ، يجب أن تتوضأ لذلك ، ولا يكفي على الأحوط وجوبا وضوؤها للصلاة ، إلا إذا قامت بذلك العمل أثناء الصلاة .
< / السؤال = 1461 > < / السؤال = 1459 > < السؤال = 1460 > < السؤال = 1461 > مسألة 436 : لا إشكال في ذهاب المستحاضة إلى المسجد الحرام ، ومسجد النبي " ص " والمكث في سائر المساجد ، وقراءة سور العزائم . أما مقاربة الزوج لها ، فإنما تجوز إذا اغتسلت على الأحوط وجوبا وإن لم تقم ببقية الأعمال الواجبة للصلاة مثل الوضوء وتبديل القطنة والخرقة .
< / السؤال = 1461 > < / السؤال = 1460 > < السؤال = 1463 > مسألة 437 : إذا أرادت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة أن تمس كتابة القرآن قبل الصلاة ، يجب أن تغتسل وتتوضأ أيضا .
< / السؤال = 1463 > < السؤال = 1465 > مسألة 438 : تجب صلاة الآيات على المستحاضة ، ويجب أن تأتي لها أيضا بنفس الأعمال المتقدمة للصلاة اليومية .
< / السؤال = 1465 > < السؤال = 1465 > مسألة 439 : إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت اليومية ، يجب أن تقوم لها بالأعمال التي تقوم بها للصلاة اليومية ولو أرادت أن تصليهما تباعا . والأحوط وجوبا أن لا تكتفي لهما بغسل واحد ووضوء واحد .
< / السؤال = 1465 > < السؤال = 1464 > مسألة 440 : الأحوط وجوبا أن لا تقضي صلواتها الفائتة في حال الاستحاضة ، إلا أن يكون وقت قضائها مضيقا . وفي هذه الصورة ، يجب أن تقوم لكل صلاة تقضيها

76

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست