responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 75


< / السؤال = 1447 > < السؤال = 1452 > مسألة 428 : إذا تغيرت الاستحاضة القليلة إلى كثيرة أو متوسطة قبل الصلاة ، يجب عليها أن تعمل أعمال الكثيرة أو المتوسطة . وإذا تغيرت المتوسطة إلى كثيرة ، يجب أن تعمل أعمال الكثيرة ، ولا فائدة في غسلها للمتوسطة إن كانت اغتسلت ، بل يجب أن تغتسل للكثيرة .
< / السؤال = 1452 > < السؤال = 1452 > < السؤال = 1470 > مسألة 429 : إذا تغيرت الاستحاضة المتوسطة إلى كثيرة أثناء الصلاة ، يجب أن تقطع صلاته وتغتسل وتتوضأ للكثيرة ، والأحوط أن تقدم الوضوء على الغسل . وأن تعمل أعمال الكثيرة الأخرى ثم تأتي بصلاتها . وإذا لم يسع وقتها أيا من الوضوء والغسل ، يجب عليها تيممان ، أحدهما بدل الغسل ، والآخر بدل الوضوء . وإذا لم يسع وقتها واحدا منهما ، يجب أن تتيمم بدله وتأتي بالآخر . ولكن إذا لم يكن وقتها يسع التيمم أيضا فالأحوط وجوبا أن تتم الصلاة ولا تقطعها ، والأحوط وجوبا أن تقضيها أيضا . وكذا الحكم إذا تغيرت استحاضتها القليلة أثناء الصلاة إلى متوسطة أو كثيرة .
< / السؤال = 1470 > < / السؤال = 1452 > < السؤال = 1449 > مسألة 430 : إذا انقطع الدم أثناء الصلاة ، ولم تعرف هل انقطع في داخل الفرج أم لا ، فإن عرفت بعد الصلاة أنه كان انقطع ، يجب أن تعيد الوضوء والغسل والصلاة .
< / السؤال = 1449 > < السؤال = 1453 > < السؤال = 1454 > مسألة 431 : إذا تغيرت استحاضتها الكثيرة إلى متوسطة ، يجب أن تعمل عمل الكثيرة للصلاة الأولى ، وعمل المتوسطة للصلوات اللاحقة . مثلا ، إذا تغيرت الكثيرة إلى متوسطة قبل صلاة الظهر ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر بنية الكثيرة والمتوسطة أيضا ، والأحوط أن تتوضأ أيضا ، ثم تتوضأ فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء .
ولكن إذا لم تغتسل للظهر ، وكان عندها وقت لصلاة العصر فقط ، يجب أن تغتسل لصلاة العصر . وإذا لم تغتسل للعصر أيضا ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب . وإذا لم تغتسل للمغرب ، وكان عندها وقت لصلاة العشاء فقط ، يجب أن تغتسل لصلاة العشاء .
< / السؤال = 1454 > < / السؤال = 1453 > < السؤال = 1420 > مسألة 432 : إذا كان دم الاستحاضة الكثيرة ينقطع قبل كل صلاة ثم يعود ، يجب أن

75

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست