نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 73
وعملت بتكليفها ، كأن تكون استحاضتها قليلة وعملت بحكمها فصلاتها صحيحة . أما إذا لم يتحقق منها قصد القربة ، أو لم يكن عملها مطابقا لتكليفها ، كأن تكون استحاضتها كثيرة أو متوسطة وقد عملت بحكم القليلة ، فصلاتها باطلة . < / السؤال = 1430 > < السؤال = 1431 > مسألة 414 : من لا يمكنها الفحص ، يجب أن تعمل بالقدر المتيقن من تكليفها ، مثلا ، إذا لم تدر أن استحاضتها قليلة أو متوسطة ، تعمل بتكليف القليلة . وإذا لم تدر أنها متوسطة أو كثيرة ، تعمل بتكليف المتوسطة . وإن كان الأحوط استحبابا في الصورتين أن تعمل بالقدر الأكثر من تكليفها حتى تتيقن أنها أدت تكليفها . أما إذا كانت تعلم نوع استحاضتها سابقا ، فيجب أن تعمل بحكم ذلك النوع . < / السؤال = 1431 > < السؤال = 1429 > مسألة 415 : إذا بقي دم الاستحاضة داخل الفرج ولم يخرج ، فلا يبطل الوضوء والغسل . وإذا خرج ولو قليلا ، فإنه يبطل الوضوء والغسل بالتفصيل الذي تقدم . < / السؤال = 1429 > < السؤال = 1450 > مسألة 416 : إذا فحصت المستحاضة بعد صلاتها فلم تر دما ، يجوز لها أن تصلي بنفس وضوئها ، وإن علمت أن الدم يعود عليها مرة أخرى . < / السؤال = 1450 > < السؤال = 1439 > مسألة 417 : يجوز للمستحاضة أن تؤخر صلاتها إذا علمت أن الدم لم يخرج من حين شروعها بوضوئها أو غسلها وأنه سوف لا يكون داخل الفرج ولا يخرج إلى أن تتم الصلاة . < / السؤال = 1439 > < السؤال = 1447 > مسألة 418 : إذا علمت المستحاضة أنها تطهر كليا قبل فوات وقت الصلاة ، أو أن الدم ينقطع بمقدار أداء الصلاة ، فالأحوط وجوبا أن تصبر وتؤدي الصلاة حال الطهر أو انقطاع الدم . < / السؤال = 1447 > < السؤال = 1447 > مسألة 419 : إذا انقطع الدم ظاهرا عن المستحاضة بعد الوضوء والغسل ، وكانت تعلم أنها إذا أخرت صلاتها تطهر كليا ويبقى من الوقت ما يسع الغسل والوضوء والصلاة ، فالأحوط وجوبا أن تؤخر صلاتها ، وعندما تطهر ، تعيد الوضوء والغسل وتصلي . < / السؤال = 1447 > < السؤال = 1448 > مسألة 420 : يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، عندما تطهر كليا . ولكن إذا علمت أن الدم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاته السابقة ، فلا يجب
73
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 73