responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 72


< / السؤال = 1437 > < السؤال = 1438 > مسألة 406 : عندما يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة احتياطا الجمع بين الوضوء والغسل ، فالأحوط لها أن تقدم الوضوء ولا سيما في الكثيرة .
< / السؤال = 1438 > < السؤال = 1423 > < السؤال = 1424 > مسألة 407 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
< / السؤال = 1424 > < / السؤال = 1423 > < السؤال = 1426 > مسألة 408 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، ثم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء .
< / السؤال = 1426 > < السؤال = 1428 > مسألة 409 : إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة للصلاة قبل دخول وقتها ، فغسلها باطل . بل إذا اغتسلت قبيل أذان الفجر لصلاة الليل وصلت صلاة الليل وكان الدم مستمرا ، فالأحوط وجوبا أن تعيد الغسل والوضوء بعد دخول الفجر .
< / السؤال = 1428 > < السؤال = 1422 > < السؤال = 1433 > < السؤال = 1434 > < السؤال = 1435 > مسألة 410 : على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، وإن كان وضوء المستحاضة بالكثيرة احتياطيا كما مر . وكذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطا ، أو تعيد صلاتها الفرادى جماعة ، فيجب عليها أن تعمل كلما تقدم في المستحاضة ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين وسجدتي السهو ، إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة .
< / السؤال = 1435 > < / السؤال = 1434 > < / السؤال = 1433 > < / السؤال = 1422 > < السؤال = 1436 > مسألة 411 : إذا انقطع دم المستحاضة ، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها الأولى فقط ، ولا يجب للصلوات التي بعدها .
< / السؤال = 1436 > < السؤال = 1429 > < السؤال = 1432 > مسألة 412 : الأحوط وجوبا لمن لا تعرف أن حالتها من أي أقسام الاستحاضة ، أن تفحص عندما تريد أن تصلي ، فتدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلا ثم تخرجها وعندما تعرف من أي الأقسام هي ، تطبق أحكامها . ويجوز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغير .
< / السؤال = 1432 > < / السؤال = 1429 > < السؤال = 1430 > مسألة 413 : إذا صلت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها ، فإن تحقق منها قصد القربة

72

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست