responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 525


محل إشكال .
الثالث : أن يحلف بأحد أسماء الله - عالي - التي لا تقال لغير الذات المقدسة ، مثل " الله " وإذا حلف باسم يطلق على غير الله - تعالى - أحيانا ، ولكن لكثرة استعماله تتبادر منه الذات المقدسة عنه ما يطلق ، مثل الخالق والرازق ، فالحلف به صحيح . بل إذا حلف بلفظ لا يفهم منه الذات المقدسة إلا بقرينة ، ولكن الحالف كان قاصدا لله - تعالى - فالأحوط أن يعمل بقسمه .
الرابع : التلفظ باليمين . فلا يصح اليمين بالكتابة ، أو بمجرد القصد القلبي ولكن يصح من الأخرس بالإشارة .
الخامس : أن يكون العمل باليمين مقدورا له . ولو كان مقدورا له عندما حلف ثم عجز عنه ، أو صارت فيه مشقة عليه إلى آخر الوقت ، ينحل يمينه من حين عجزه .
< / السؤال = 11870 > < / السؤال = 11868 > < / السؤال = 11867 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11862 > < / السؤال = 11861 > < / السؤال = 11855 > < / السؤال = 11854 > < / السؤال = 11853 > < / السؤال = 11839 > < / السؤال = 11838 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11835 > < / السؤال = 11834 > < السؤال = 11857 > < السؤال = 11858 > مسألة 2887 : إذا منع الأب ولده ، أو الزوج زوجته عن اليمين ، فلا تصح يمينهما . بل إذا حلفا بدون معرفة الأب والزوج وإجازتهما ، فصحة يمينهما محل إشكال ، والأحوط العمل به ، إلا أن يحله الأب أو الزوج وينهيا عن العمل به ، أو يكون يمين الزوجة مضرا بحقوق الزوج .
< / السؤال = 11858 > < / السؤال = 11857 > < السؤال = 11873 > < السؤال = 11874 > < السؤال = 11883 > مسألة 2888 : إذا لم يعمل الإنسان بيمينه نسيانا أو اضطرارا ، فلا تجب عليه الكفارة .
وكذلك إذا أجبر على عدم العمل بيمينه . واليمين الذي يحلفه الموسوس ، كأن يقول :
" والله لأبدأن بالصلاة الآن " ثم لا يبدأ بسبب وسوسته ، إذا كانت وسوسته بنحو تمنعه عن العمل بيمينه بدون اختياره ، فلا كفارة عليه .
< / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11874 > < / السؤال = 11873 > < السؤال = 11829 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > مسألة 2889 : من يحلف على إثبات شئ أو نفيه ، إذا كان صادقا ، فحلفه مكروه ، وإذا كان كاذبا ، فحلفه حرام ، ومن المعاصي الكبيرة . أما إذا حلف كاذبا لإنقاذ نفسه ، أو لإنقاذ مسلم آخر من شر ظالم ، فلا إشكال فيه . بل قد يجب أحيانا . ولكن إذا كانت التورية ممكنة ، وكان ملتفتا إليها ، فالأحوط التورية . وهذا اليمين يختلف عن اليمين الذي تقدم في المسائل السابقة ، لأن اليمين قسمان :

525

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست