responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 522


< / السؤال = 11971 > < / السؤال = 11969 > < السؤال = 11964 > < السؤال = 11970 > < السؤال = 11971 > مسألة 2874 : إذا نذر أن يتصدق على فقير معين ، فلا يجوز له أن يعطي ذلك إلى فقير آخر . وإذا مات ذلك الفقير ، فالأحوط أن يدفع الصدقة إلى ورثته .
< / السؤال = 11971 > < / السؤال = 11970 > < / السؤال = 11964 > < السؤال = 11954 > < السؤال = 11955 > مسألة 2875 : إذا نذر أن يتشرف بزيارة أحد الأئمة - عليهم السلام - ، مثلا زيارة أبي عبد الله الحسين - عليه السلام - فلو زار إماما آخر لم يكف . وإذا لم يستطع لعذر ، زيارة الإمام الذي نذر زيارته ، فلا يجب عليه شئ .
< / السؤال = 11955 > < / السؤال = 11954 > < السؤال = 11954 > مسألة 2876 : من نذر الزيارة ولم ينذر غسل الزيارة وصلاتها ، فلا يجب عليه الإتيان بهما .
< / السؤال = 11954 > < السؤال = 11910 > مسألة 2877 : إذا نذر شيئا لحرم أحد الأئمة - عليهم السلام - أو حرم أحد أولادهم ، يجب أن يصرفه في مصارف الحرم ، كتعميره وفرشه وستائره وإضائته . وإذا نذر للإمام - عليه السلام - أو لأحد أولاده ، يجوز أن يعطيه إلى الخدام المشغولين بخدمة حرمه ، كما يجوز أن يصرفه في مصارف الحرم .
< / السؤال = 11910 > < السؤال = 11973 > مسألة 2878 : إذا نذر شيئا لنفس الإمام - عليه السلام - فإن قصد مصرفا معينا يجب صرفه في ذلك المصرف ، وإذا لم يقصد مصرفا معينا ، يجب دفعه إلى الفقراء والزوار أو أن يبني به مسجدا ونظائره ، ويهدي ثوابه لذلك الإمام . وكذلك الحال إذا نذر شيئا لأحد أولاد الأئمة نفسه .
< / السؤال = 11973 > < السؤال = 11975 > مسألة 2879 : الشاة المنذورة للصدقة ، أو لأحد الأئمة يكون صوفها ونماؤها جزء من النذر ، وإذا درت لبنا ، أو ولدت سخالا ، قبل صرفها فيما نذرت له ، فالأحوط وجوبا صرف ذلك في مصرف نذرها أيضا .
< / السؤال = 11975 > < السؤال = 11986 > < السؤال = 11989 > مسألة 2880 : إذا نذر أن يقوم بعمل معين ، إذا شفى مريضه أو عاد مسافره ، وتبين أن النذر وقع بعد شفاء المريض ، أو قدوم المسافر ، فلا يجب العمل بذلك النذر .
< / السؤال = 11989 > < / السؤال = 11986 > < السؤال = 11990 > مسألة 2881 : إذا نذرت الأم أو الأب تزويج ابنتها لهاشمي ، فالأحوط بعد بلوغ البنت أن يقنعها الناذر بالزواج من هاشمي إن استطاع ، وإن لم ترض يكون النذر لاغيا ، واختيار الزوج بيد البنت .

522

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست