responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


أو صام يوما واحدا ، أو تصدق بشئ ، فقد أوفى بنذره ، إلا أن يكون أخذ في اعتباره عملا خاصا .
< / السؤال = 11937 > < / السؤال = 11936 > < / السؤال = 11934 > < / السؤال = 11932 > < السؤال = 11950 > مسألة 2868 : إذا نذر أن يصوم يوما معينا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم . والأحوط أن لا يسافر فيه بدون ضرورة . وإذا سافر فعليه أن لا يصوم . والأحوط وجوبا أن يصوم قضاء ذلك اليوم . وكذلك إذا مرض في ذلك اليوم ، أو صادف يوم عيد الفطر ، أو الأضحى ، أو حاضت المرأة أو نفست .
< / السؤال = 11950 > < السؤال = 11985 > < السؤال = 11988 > مسألة 2869 : إذا لم يعمل الإنسان بنذره اختيارا ، يجب عليه أن يعطي الكفارة ، وهي على الأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا .
< / السؤال = 11988 > < / السؤال = 11985 > < السؤال = 11985 > < السؤال = 11988 > مسألة 2870 : إذا عين الإنسان كفارة خاصة لمخالفته نذره أو قسمه أو عهده ، فقال مثلا :
" عاهدت الله على أن لا أدخن إلى وقت كذا ، وإذا دخنت أن أعطي لفقير عشرة توأمين " فإذا لم يف بعهده ، يجب عليه إعطاء عشرة توأمين إلى فقير ولا يجب عليه غيره .
< / السؤال = 11988 > < / السؤال = 11985 > < السؤال = 11977 > < السؤال = 11982 > < السؤال = 11984 > مسألة 2871 : إذا نذر ترك عمل معين إلى وقت معين ، يجوز له عمله بعد انقضاء الوقت . وإذا ارتكبه قبل مضي الوقت اضطرارا أو نسيانا فلا يجب عليه شئ . ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل حتى الوقت المعين ، يجب عليه اجتنابه أيضا حتى الوقت المعين . فإن ارتكبه مرة أخرى بدون عذر قبل مضي الوقت المعين ، يجب عليه الكفارة بالمقدار الذي ذكر في المسألة 2869 .
< / السؤال = 11984 > < / السؤال = 11982 > < / السؤال = 11977 > < السؤال = 11978 > < السؤال = 11982 > < السؤال = 11984 > مسألة 2872 : من نذر ترك عمل ولم يعين له وقتا ، إذا ارتكبه نسيانا أو اضطرارا أو اشتباها ، فلا تجب عليه الكفارة ، ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل ، وارتكبه اختيارا تجب عليه الكفارة لكل مرة ارتكبه فيها .
< / السؤال = 11984 > < / السؤال = 11982 > < / السؤال = 11978 > < السؤال = 11969 > < السؤال = 11971 > مسألة 2873 : إذا نذر أن يتصدق بمقدار معين ، ومات قبل أن يتصدق به ، يجب أن يتصدق بذلك المقدار من ماله .

521

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست