نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
< / السؤال = 981 > < السؤال = 977 > مسألة 279 : إذا نسي أن الماء مغصوب وتوضأ به ، فوضوؤه صحيح . ولكن وضوء الغاصب نفسه إذا نسي أن الماء مغصوب محل إشكال . < / السؤال = 977 > < السؤال = 974 > الشرط الرابع : أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا ، وسيأتي تفصيله في المسألة القادمة . < / السؤال = 974 > < السؤال = 995 > الشرط الخامس : أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة . < / السؤال = 995 > < السؤال = 974 > < السؤال = 995 > مسألة 280 : إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب ، أو إناء ذهب أو فضة ، ولم يكن عنده ماء آخر ، فعليه أن يتيمم . وإذا توضأ منه ارتماسا ، فوضوؤه باطل . أما إذا صب الماء منه على بدنه بنية الوضوء ، أو اغترف منه غرفة غرفة وتوضأ ، فقد ارتكب معصية ، ولكن لا يبعد صحة وضوئه وإن كان الأحوط البطلان . وأما إذا كان عنده ماء آخر وتوضأ ارتماسا بالإناء الغصبي ، أو إناء الذهب والفضة ، فقد عصى ووضوؤه باطل أيضا . وفي غير هذه الصورة ، يعصي لكن وضوؤه صحيح . < / السؤال = 995 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 987 > مسألة 281 : الأحوط وجوبا اجتناب الوضوء في الحوض الذي يكون فيه آجرة أو بلاطة واحدة مغصوبة . < / السؤال = 987 > < السؤال = 983 > مسألة 282 : إذا أنشئ في صحن أحد الأئمة " ع " أو أبنائهم " رض " الذي كان سابقا مقبرة ، حوض أو نهر ، فلا إشكال في الوضوء منه ، إذا كان لا يعلم أن أرض الصحن موقوفة مقبرة . < / السؤال = 983 > < السؤال = 966 > الشرط السادس : أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة على الأحوط وجوبا . < / السؤال = 966 > < السؤال = 966 > مسألة 283 - إذا تنجس بعض أعضاء الوضوء التي تم غسلها أو مسحها قبل إتمام الوضوء ، فالوضوء صحصح . < / السؤال = 966 > < السؤال = 969 > مسألة 284 - إذا كان جزء من البدن من غير أعضاء الوضوء متنجسا ، فالوضوء صحيح . أما إذا لم يكن طهر مخرج البول أو الغائط ، فالأحوط استحبابا أن يطهره ثم يتوضأ .
51
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 51