responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 50


الإضافة ، أو كان ناسيا لها . وإذا صلى بهذا الوضوء ، يجب أن يعيد الصلاة بوضوء صحيح .
< / السؤال = 976 > < السؤال = 1062 > مسألة 273 : إذا لم يكن عنده ماء للوضوء إلا ماء مضاف عكر بالطين ، فإن كان وقت الصلاة مضيقا وجب أن يتيمم . وإن لم يكن مضيقا فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يصفو الماء ويتوضأ .
< / السؤال = 1062 > < السؤال = 974 > الشرط الثالث : أن يكون الماء مباحا . والأحوط وجوبا أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحا أيضا .
< / السؤال = 974 > < السؤال = 974 > < السؤال = 975 > مسألة 274 : الوضوء بالماء المغصوب ، أو بالماء الذي لا يعلم أن صاحبه يرضى أم لا ، حرام ، وباطل . ولكن إذا كان صاحب الماء راضيا سابقا ، وشك أنه رجع عن رضاه أم لا ، فالوضوء صحيح . وإذا كان ماء الوضوء ينصب من الوجه واليدين في محل مغصوب ، فالوضوء باطل على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 975 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 983 > مسألة 275 : الوضوء بماء المدارس الموقوفة ، التي لا يعلم أن وقفها عام لكل الناس أو خاص لطلاب تلك المدارس ، لا إشكال فيه فيما إذا كان الناس عادة يتوضؤون منه وحصل له بذلك الوثوق بكون وقفها عاما .
< / السؤال = 983 > < السؤال = 986 > مسألة 276 : من لا يريد أن يصلي في مسجد ولا يعلم أن ماءه موقوف لكل الناس أو لخصوص المصلين فيه ، لا يجوز له الوضوء منه . ولكن إذا كان معتادا أن الناس الذين لا يصلون فيه أيضا يتوضؤون منه وحصل له الوثوق من ذلك بأن وقفه عام ، يجوز له أن يتوضأ منه .
< / السؤال = 986 > < السؤال = 983 > مسألة 277 : يصح الوضوء بمياه الفنادق والمقاهي وأمثالها لغير نزالها وروادها في صورة ما إذا كان معتادا أن يتوضأ منها غيرهم من الناس أيضا ، ويحصل له بذلك الوثوق برضا أصحابها .
< / السؤال = 983 > < السؤال = 981 > مسألة 278 : الوضوء بمياه الأنهار المملوكة ، صحيح وإن لم يعلم رضا أصحابها . أما إذا نهى أصحابها ، فالأحوط وجوبا عدم الوضوء منها .

50

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست