responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 476


وعدم التعامل المحرمي معه .
< / السؤال = 8112 > < / السؤال = 8111 > < / السؤال = 8109 > < / السؤال = 8107 > < / السؤال = 8102 > < / السؤال = 8101 > < / السؤال = 8100 > < / السؤال = 8098 > < / السؤال = 8097 > < / السؤال = 8096 > < / السؤال = 8093 > < / السؤال = 8091 > < / السؤال = 8090 > < / السؤال = 8088 > < / السؤال = 8081 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 8102 > < السؤال = 8103 > < السؤال = 8107 > < السؤال = 8108 > < السؤال = 8110 > < السؤال = 8114 > < السؤال = 8115 > < السؤال = 8116 > مسألة 2663 : يشترط في اليوم والليلة التي يرضع الطفل فيها أن لا يأكل غذاء آخر ، ولا يرضع من لبن امرأة أخرى . ولكن إذا أكل قليلا ، بحيث لا يقال : إنه أكل في أثنائها ، فلا إشكال فيه . ويشترط أيضا أن تكون الرضعات الخمس عشرة أو العشرة من لبن امرأة واحدة ، وأن لا يرضع بين هذه الرضعات من لبن امرأة أخرى . وأن يرضع في كل مرة رضعة كاملة بدون فاصلة ولكن لا إشكال إذا كان يستريح أو يصبر قليلا أثناء الرضعة ، ما دامت تحسب رضعة واحدة من أول التقامه الثدي حتى يشبع .
< / السؤال = 8116 > < / السؤال = 8115 > < / السؤال = 8114 > < / السؤال = 8110 > < / السؤال = 8108 > < / السؤال = 8107 > < / السؤال = 8103 > < / السؤال = 8102 > < السؤال = 8098 > مسألة 2664 : إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها ، ثم تزوجت زوجا آخر وأرضعت طفلا آخر أيضا بلبن الزوج الثاني ، فلا يصير الطفلان محرما أحدهما على الآخر . وإن كان الأفضل أن لا يتزوجا . وأن لا ينظر أحدهما إلى الآخر نظرة المحرم .
< / السؤال = 8098 > < السؤال = 8098 > < السؤال = 8117 > مسألة 2665 : إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد عدة أطفال ، يصير كل منهم محرما على الباقي ، كما يصير محرما على الزوج والمرضعة .
< / السؤال = 8117 > < / السؤال = 8098 > < السؤال = 8119 > مسألة 2666 : إذا كان للزوج أكثر من زوجة وأرضعت كل واحدة منهن طفلا بالشروط التي ذكرناها ، يصير كل منهم محرما على الآخرين ، ويصيرون محارم على الزوج وأولئك الزوجات .
< / السؤال = 8119 > < السؤال = 8098 > مسألة 2667 : إذا كان له زوجتان مرضعتان ، وأرضعت إحداهما طفلا ثمان رضعات مثلا ، وأرضعته الأخرى سبع رضعات ، فلا يصير الطفل محرما على أحد .
< / السؤال = 8098 > < السؤال = 8098 > مسألة 2668 : إذا أرضعت المرأة بلبن زوج واحد ابنا وبنتا رضاعا كاملا ، فلا يصير أخو الابن وأخته محرمين على أخي البنت وأختها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج أحدهم بالآخر .
< / السؤال = 8098 > < السؤال = 8127 > < السؤال = 8128 > مسألة 2669 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته بنت أختها من الرضاعة أو بنت أخيها من الرضاعة . وكذلك إذا لاط بغلام ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن

476

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست