نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 475
الأول : أن يرضع الطفل من لبن المرأة الحية ، فلو رضع من ثدي امرأة ميتة ، فلا أثر له . الثاني : أن يكون اللبن لبن ولادة ، لا أن يتكون مثلا بواسطة مس الطفل ثدي المرأة أو الرجل . الثالث : أن لا يكون لبن المرأة من حرام ، فلو أرضعت بلبن ولد من الزنا ولدا آخر لا يصير هذا الولد حراما على أحد بواسطة هذا اللبن . الرابع : أن يرضع الطفل من الثدي ، فلو صبوا الحليب في حلقه مثلا ، فلا أثر له . وإن كان الاحتياط حسنا . الخامس : أن يكون اللبن خالصا غير مخلوط بشئ إلا أن يكون الخليط قليلا بنحو يستهلك في اللبن . السادس : أن يكون اللبن لزوج واحد ، فإذا طلقت المرضعة وتزوجت زوجا آخر وحملت منه ، وبقي لبنها من الزوج الأول حتى ولادتها ، وأرضعت طفلا ثماني دفعات مثلا بلبن الزوج الأول ، وسبع دفعات بعد الولادة بلبن الزوج الثاني ، فلا يصير هذا الطفل محرما على أحد . السابع : أن لا يتقيأ الطفل اللبن بسبب المرض وإذا تقيأه ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجه من يصيرون محرما عليه بالرضاعة ، وأن لا ينظروا إليه نظرة المحرم . الثامن : أن يرضع خمس عشرة رضعة ، أو يرضع يوما وليلة - بالنحو الذي سيذكر في المسألة اللاحقة - بحيث يرتوي من اللبن ، أو يرضع مقدارا من اللبن بحيث يقال : إنه اشتد عظمه ونبت لحمه بهذا اللبن . بل إذا ارتضع عشرة رضعات ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجه من يصيرون محارم عليه بالرضاعة ، وأن لا ينظروا إليه نظرة محرم . التاسع : أن لا يكون الطفل أتم السنتين ، فلو رضع بعد إكمال السنتين لا يصير محرما على أحد . بل إذا رضع قبل إكمال السنتين تسع رضعات مثلا ، ورضع بعد إكمالها رضعة أو أكثر لا يصير محرما على أحد . ولكن إذا مضى على ولادة المرضعة أكثر من سنتين ، وبقي عندها لبن وأرضعت به طفلا ، فالأحوط وجوبا عدم التزوج به ،
475
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 475