responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 470


< / السؤال = 8044 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > مسألة 2636 : إذا ارتدت المرأة بنحو ما ذكر في المسألة السابقة قبل أن يقاربها زوجها ، يبطل العقد . وكذلك إذا ارتدت بعد المقاربة ، وكانت يائسة ، يعني بلغت القرشية ستين سنة كاملة ، وغير القرشية خمسين . أما إذا لم تكن يائسة ، فيجب أن يعتد طبق الحكم الذي سيأتي في أحكام الطلاق . فإن أسلمت أثناء العدة يبقي العقد ، وإن بقيت مرتدة حتى كملت العدة يبطل .
< / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8044 > < السؤال = 12388 > مسألة 2637 : من كان أبوه وأمه مسلمين عندما انعقدت نطفته ، فإن أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد ، تحرم عليه زوجته ، ويجب عليها أن يعتد عدة الوفاة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق .
< / السؤال = 12388 > < / السؤال = 8044 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > < السؤال = 8044 > < السؤال = 12388 > مسألة 2638 : من ولد من أبوين غير مسلمين ثم أسلم ، إذا ارتد قبل أن يقارب زوجته يصير عقده باطلا . وإذا ارتد بعد المقاربة ، وكانت زوجته في سن من تحيض تجب عليها العدة بالنحو الذي سيأتي في أحكام الطلاق ، فإن عاد الزوج إلى الإسلام أثناء العدة يبقى العقد ، وإلا يكون باطلا . والأفضل تجديد العقد أيضا في الصورة الأولى .
< / السؤال = 12388 > < / السؤال = 8044 > < / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8306 > مسألة 2639 : إذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد أن لا يخرجها من بلد ، وقبل الزوج الشرط ، فلا يجوز له إخراجها من ذلك البلد إلا برضاها .
< / السؤال = 8306 > < السؤال = 7920 > مسألة 2640 : إذا كانت لزوجته بنت من زوجها الآخر ، يجوز له أن يزوج تلك البنت لابنه الذي ليس من هذه الزوجة . وكذلك إذا عقد لابنه على بنت ، يجوز له أن يتزوج أم تلك البنت .
< / السؤال = 7920 > < السؤال = 8368 > مسألة 2641 : إذا حملت المرأة من الزنا لا يجوز لها إسقاط الطفل .
< / السؤال = 8368 > < السؤال = 8369 > مسألة 2642 : إذا زنى الرجل بامرأة ليس لها زوج وليست في عدة شخص ، فإن عقد عليها بعد ذلك وولدت طفلا ولم يعلما أنه من النطفة الحلال أو من النطفة الحرام ، فذلك الطفل طاهر المولد .
< / السؤال = 8369 > < السؤال = 7841 > مسألة 2643 : إذا لم يعلم الرجل أن المرأة في العدة ، أو كان لا يعلم أن العقد في

470

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست