نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 47
شعر نابت في غير مقدم الرأس ومنسدل عليه ، فوضوؤه باطل . < / السؤال = 956 > < / السؤال = 953 > < السؤال = 924 > < السؤال = 925 > < السؤال = 933 > مسألة 259 : بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقية على الكفين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم . وهي قبة القدم المرتفعة في آخره تقريبا . والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى مفصل القدم . < / السؤال = 933 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < السؤال = 924 > < السؤال = 952 > مسألة 260 : الأحوط وجوبا مسح القدم بثلاث أصابع . والأفضل منه بتمام الكف . < / السؤال = 952 > < / السؤال = 924 > < السؤال = 933 > مسألة 261 : الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ، ثم سحبها على ظهر القدم ، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتسحب قليلا . < / السؤال = 933 > < السؤال = 931 > مسألة 262 : يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها . أما إذا ثبت اليد عليها ثم سحب الرأس أو القدمين ، فالمسح محل إشكال . ولكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها . < / السؤال = 931 > < السؤال = 926 > مسألة 263 : يجب أن يكون محل المسح جافا . وإذا كان رطبا بمقدار لا تؤثر فيه رطوبة الكف ، فالمسح باطل . أما إذا كانت رطوبته قليلة ، بحيث يقول من شاهدها بعد المسح : إنها من رطوبة الكف فقط ، فلا إشكال فيه . < / السؤال = 926 > < السؤال = 929 > مسألة 264 : إذا لم تبق في الكف رطوبة للمسح ، فلا يصح بل الكف بماء خارجي ، بل يجب أن يرطب كفه من بقية أعضاء الوضوء ويمسح بها . والأحوط أخذ الرطوبة من اللحية أولا ، فإن لم يمكن فمن الحاجبين والجفنين . < / السؤال = 929 > < السؤال = 929 > مسألة 265 : إذا كانت رطوبة الكف بمقدار مسح الرأس فقط ، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بها وأخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين . < / السؤال = 929 > < السؤال = 920 > < السؤال = 934 > مسألة 266 : المسح على الجورب والحذاء باطل . أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونظائرهما ، فلا إشكال في المسح عليهما . وإذا كان ظاهر الحذاء متنجسا ، يجب لف شئ طاهر عليه والمسح عليه . والأحوط وجوبا في هذه الصورة ضم التيمم إلى الوضوء . < / السؤال = 934 > < / السؤال = 920 > < السؤال = 967 > مسألة 267 : إذا كان تمام ظاهر القدم تنجسا ، ولم يتمكن أن يطهره ، يتيمم . والأحوط أن
47
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 47