نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)
< / السؤال = 7554 > < السؤال = 7562 > مسألة 2399 : إذا اشترطا أن يكون الحاصل كله للمالك ، تبطل المساقاة وتكون الثمار للمالك ، ولا يجوز للمساقي أن يطالب بالأجرة . أما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر فيجب على المالك أن يدفع إلى المساقي أجرة السقي والأعمال الأخرى بالمقدار المتعارف . < / السؤال = 7562 > < السؤال = 7593 > مسألة 2400 : إذا أعطى أرضا بيد آخر ليغرسها أشجارا وتكون نتيجة العمل لهما معا ، فالأحوط بطلان المعاملة . فإن كانت شتول الأشجار لصاحب الأرض فهي بعد تربيتها له أيضا . وإن كان المساقي قام بعمله بأمر المالك ، يجب أن يعطيه أجرته . وكذلك على الأحوط وجوبا إذا قام بعمله ظنا منه أن المعاملة صحيحة . وإذا كانت الشتول للمساقي فهي بعد تربيتها له أيضا ويحق له قلعها ولكن يجب أن يملأ الحفر التي تحدث بسبب قلعها ، وأن يعطي أجرة الأرض لصاحبها ، من يوم غرسها . ويجوز للمالك أيضا أن يجبره على قلعها ، وإذا حدث للأشجار عيب بسبب قلعها فالأحوط أن يعطي المالك لصاحبها التفاوت بين قيمة المعيب والسالم . ولا يجوز له أن يجبره على أن يبقي الأشجار في أرضه ، بأجرة أو بدون أجرة .
421
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 421