responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 420


قطاف ثمار تلك السنة ، فإن كان ذلك معلوما عادة ، فالمساقاة صحيحة .
< / السؤال = 7541 > < السؤال = 7543 > مسألة 2392 : يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل ، أو ثلثه ، وما شابه ، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل ، فالمعاملة باطلة .
< / السؤال = 7543 > < السؤال = 7542 > < السؤال = 7545 > مسألة 2393 : يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار . وإذا اتفقا على المساقاة بعد ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية الأشجار والثمار ، فالمعاملة صحيحة ، وإلا ففيها إشكال ، وإن كانت توجد حاجة إلى العمل مثل قطف الثمار وحفظها .
< / السؤال = 7545 > < / السؤال = 7542 > < السؤال = 7547 > مسألة 2394 : الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار ، وأمثالها .
< / السؤال = 7547 > < السؤال = 7548 > مسألة 2395 : الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي ، تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر ، مثل نكش الأرض وتسميدها ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها ، ففي صحة المساقاة إشكال .
< / السؤال = 7548 > < السؤال = 7552 > < السؤال = 7553 > مسألة 2396 : يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما . وكذا إذا شرطا ضمن عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما ، أو لأحدهما ، فلا إشكال في فسخ المعاملة حسب اتفاقهما . بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط عليه ، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = 7553 > < / السؤال = 7552 > < السؤال = 7554 > مسألة 2397 : إذا مات المالك ، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله .
< / السؤال = 7554 > < السؤال = 7554 > مسألة 2398 : إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه ، يحل ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل ، ولم يستأجروا شخصا يقوم به ، ولم يمكن إجبارهم ، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه ، فيجوز للمالك أن يفسخ العقد ، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة .

420

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست