نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 272
الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ، وإن كانا جزئيا ، ولم يخف منها أحد . الثالث : الزلزلة ، وإن لم يخف منها أحد . الرابع : الرعد والبرق ، والريح السوداء والحمراء ، وأمثالها ، فيها إذا خاف منها أغلب الناس ، بل الأحوط الصلاة لكل آية سماوية مهمة خارجة عن المتعارف وإن لم يخف منها الأغلب . < / السؤال = 3140 > < السؤال = 3165 > مسألة 1584 : إذا حدث أكثر من أمر من الأمور التي تجب لها صلاة الآيات ، يجب أن يأتي لكل منها بصلاة آيات ، مثلا إذا كسفت الشمس ، وحدثت زلزلة فيجب أن يصلي صلاتي آيات . < / السؤال = 3165 > < السؤال = 3166 > مسألة 1585 : من وجبت عليه عدة صلوات آيات ، فإن كانت وجبت عليه من أجل شئ واحد - كأن كسفت الشمس ثلاث مرات ولم يصل صلاتها - فالأحوط عند القضاء أن يعين الصلاة لأي مرة منها ، ولو على نحو الإجمال . مثل أن ينوي قضاء الصلاة الأولى التي فاتته أو الثانية . وكذلك إذا كان وجب عليه عدة صلوات لأجل الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء وأمثالها . وإن كانت لأجل كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، أو لاثنين منها ، فالأحوط وجوبا أن يعين عند النية أن صلاة الآيات التي يصليها لأي واحد منها ، ولو بنحو الإجمال . < / السؤال = 3166 > < السؤال = 3163 > مسألة 1586 : إذا حدث ما تجب له صلاة الآيات في بلد ، فيجب على أهل ذلك البلد فقط أن يصلوا صلاة الآيات ، ولا يجب على أهل الأمكنة الأخرى . < / السؤال = 3163 > < السؤال = 3141 > مسألة 1587 : يجوز أن يصلي صلاة الآيات عندما يبدأ الكسوف ، أو الخسوف ، في الشمس والقمر . والأقوى بقاء وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل . ولكن الأحوط استحبابا أن لا يؤخرها إلى حين الشروع بالانجلاء . < / السؤال = 3141 > < السؤال = 3141 > مسألة 1588 : إذا أخر صلاة الآيات حتى بدأ انجلاء الشمس والقمر ، فالأحوط استحبابا أن لا ينوي الأداء والقضاء . ولكن إذا صلاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن
272
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 272