responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > 9 : الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 : الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 : عرق الجنب من الحرام < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 382 > < السؤال = 360 > 9 - الخمر مسألة 113 : الخمر وكل مسكر للإنسان ، نجس إذا كان مائعا بطبعه . أما إذا كان غير مائع مثل الحشيش ، فهو طاهر وإن صار مائعا بالعرض بخلطه بالماء ، ولكن يحرم تناوله .
< / السؤال = 360 > < السؤال = 384 > مسألة 114 : الإسبيرتو الاصطناعي المستخدم لطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وأمثالها ، طاهر إذا لم يعلم الإنسان أنه مستخرج من المسكرات المائعة .
< / السؤال = 384 > < السؤال = 361 > < السؤال = 362 > < السؤال = 363 > < السؤال = 364 > مسألة 115 : العنب وماء العنب إذا غلى بنفسه ، فهو حرام ونجس . وإذا غلى بواسطة طبخه فأكله حرام ، والأحوط وجوبا اجتنابه .
< / السؤال = 364 > < / السؤال = 363 > < / السؤال = 362 > < / السؤال = 361 > < السؤال = 365 > مسألة 116 : إذا غلى التمر والزبيب والكشمش وماؤها ، فالأحوط وجوبا اجتنابها .
وإذا شككنا في غليانها فلا يجب اجتنابها . وعليه ، فالكشمش - الذي يوضع في بعض الأغذية في الطبخ - حلال وطاهر إذا شككنا في أن الغليان وصل إلى لبه .
< / السؤال = 365 > < السؤال = 368 > < السؤال = 369 > 10 - الفقاع مسألة 117 : الفقاع هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى البيرة ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر .
< / السؤال = 369 > < / السؤال = 368 > < السؤال = 370 > 11 - عرق الجنب من الحرام مسألة 118 : يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوبا ، وأن لا يصلى بالملابس والبدن التي أصابها ، سواء خرج هذا العرق حال المقاربة أو بعدها ، من الرجل أو المرأة ، وسواء كان من زنا أو لواط أو استمناء أو مقاربة حيوان .
< / السؤال = 370 > < السؤال = 370 > مسألة 119 : إذا قارب زوجته في وقت تحرم فيه مقاربتها ، مثلا في حال حيضها أو صوم شهر رمضان ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه وأن لا يصلى فيه .

25

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست