نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 256
بمقدار لا يقال لهذا الشخص : إنه يصلي جماعة ، فيجب أن ينوي الانفراد . < / السؤال = 3323 > < السؤال = 3318 > مسألة 1481 : إذا نوى الائتمام من أول الصلاة ، أو بين الحمد والسورة ، ولكن قبل أن ينحني للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع ، فجماعته صحيحة ، ويجب عليه الركوع والالتحاق بالإمام . < / السؤال = 3318 > < السؤال = 3325 > مسألة 1482 : إذا وصل ، والإمام يتشهد التشهد الأخير ، فإن أراد أن يدرك ثواب الجماعة يجلس بعد النية وتكبيرة الإحرام ويتشهد مع الإمام ، ولكن لا يسلم ويصبر حتى يسلم الإمام ، ثم يقوم ، بدون أن يعيد النية وتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والسورة ويحسب ذلك الركعة الأولى من صلاته . < / السؤال = 3325 > < السؤال = 3333 > مسألة 1483 : لا يجوز أن يتقدم المأموم في موقفه على الإمام . والأحوط وجوبا أن لا يساويه ، بل يتأخر عنه في كل حالات الصلاة . < / السؤال = 3333 > < السؤال = 3330 > مسألة 1484 : يجب أن لا يفصل بين المأموم والإمام ساتر من بردة وأمثالها مما يمنع الرؤية ، بل حتى لو لم يمنع الرؤية على الأحوط وجوبا . وكذلك بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام . ولكن إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة ، فلا إشكال في وجود البردة وأمثالها بينها وبين الإمام ، أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتصل بواسطته بالإمام . < / السؤال = 3330 > < السؤال = 3344 > مسألة 1485 : إذا حدث فاصل ، كالبردة ونحوها أثناء الصلاة بين المأموم والإمام ، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام ، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته ، وتكون صحيحة . < / السؤال = 3344 > < السؤال = 3332 > مسألة 1486 : الأحوط وجوبا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام أكثر من خطوة متعارفة . والأحوط وجوبا أيضا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف المأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام أكثر من خطوة متعارفة . والأحوط استحبابا أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف المأموم الذي أمامه أي فاصل .
256
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 256