responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 255


على الاطمئنان بأنه نوى الاقتداء ، فيجوز له أن يكمل صلاته جماعة . أما إذا كان مشغولا بعمل هو من تكليف الإمام والمأموم معا ، مثل الركوع والسجود ، فيجب أن يكمل صلاته بنية الفرادى .
< / السؤال = 3301 > < السؤال = 3306 > مسألة 1474 : يجوز للمأموم أثناء صلاة الجماعة ، لضرورة وعذر أن يتقدم على الإمام ويكمل صلاته قبله ، ولكن نية الانفراد أثناء الصلاة محل إشكال ، خصوصا إذا كان ناويا الانفراد من أول الصلاة .
< / السؤال = 3306 > < السؤال = 3307 > مسألة 1475 : إذا انفرد المأموم لعذر بعد إتمام الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط أن يقرأهما .
وإذا انفرد قبل أن يتم الإمام الحمد والسورة ، فالأحوط وجوبا أن يقرأهما من الأول .
< / السؤال = 3307 > < السؤال = 3310 > < السؤال = 3311 > مسألة 1476 : إذا انفرد أثناء صلاة الجماعة لعذر ، فالأحوط وجوبا أن لا ينوي الجماعة مرة أخرى . ولكن إذا تردد أثناء الجماعة بين أن ينفرد أم لا ، ثم عزم بلا فاصلة أن يكملها جماعة ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3311 > < / السؤال = 3310 > < السؤال = 3312 > مسألة 1477 : إذا شك أنه نوى الانفراد عن الجماعة أم لا ؟ يجب أن يبني على أنه لم ينو الانفراد .
< / السؤال = 3312 > < السؤال = 3320 > مسألة 1478 : تصح الصلاة جماعة وتحسب له ركعة إذا نوى الاقتداء والإمام راكع وأدركه في حال ركوعه ، حتى لو كان الإمام قد أتم ذكر الركوع . أما إذا انحنى بمقدار الركوع ولم يدرك الإمام راكعا فجماعته باطلة . والأحوط وجوبا أن يتم ركوعه ويرفع رأسه ويسجد ، ويتم صلاته فرادي ثم يعيدها . أو أن ينويها نافلة ، ويتمها . أو يقطعها ويقتدي بالإمام في الركعات التالية .
< / السؤال = 3320 > < السؤال = 3321 > مسألة 1479 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ، وانحنى بمقدار الركوع ، وشك في أنه أدرك الإمام حال ركوعه أم لا ؟ فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم المسألة السابقة .
< / السؤال = 3321 > < السؤال = 3323 > مسألة 1480 : إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ورفع الإمام رأسه قبل أن ينحني المأموم بالمقدار الواجب للركوع ، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يقوم الإمام للركعة اللاحقة ويحسبها ركعته الأولى ، ولكن إذا كان قيام الإمام للركعة اللاحقة يطول

255

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست