responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


القصر والتمام .
< / السؤال = 3954 > < السؤال = 3955 > مسألة 1318 : من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرا وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له ، يجب أن يتم صلاته . وإذا كان مضطرا أو سافر معه مثلا لأجل إنقاذ مظلوم ، فصلاته قصر .
< / السؤال = 3955 > < السؤال = 3969 > مسألة 1319 : إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراما ، ويجب أن يقصر صلاته .
< / السؤال = 3969 > < السؤال = 3958 > < السؤال = 3959 > مسألة 1320 : إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف ، فصلاته تامة . وإذا كان ذهابه للصيد من أجل مصرف معيشته ، فصلاته قصر . وإذا كان من أجل الكسب ، وزيادة المال ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام ، بل وأن يصوم ويقضي أيضا .
< / السؤال = 3959 > < / السؤال = 3958 > < السؤال = 3961 > مسألة 1321 : من سافر لأجل معصية ، إذا تاب في عودته من سفره وكان طريق عودته ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته ، وإذا لم يتب ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = 3961 > < السؤال = 3963 > مسألة 1322 : من سافر لأجل معصية ، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق ، وكان الباقي منها ثمانية فراسخ ، أو أربعة ويريد ذهابا وإيابا ، يجب أن يقصر صلاته .
< / السؤال = 3963 > < السؤال = 3962 > مسألة 1323 : من لم يسافر لأجل معصية ، ونوى أثناء الطريق أن يكمل بقية سفره ، لأجل معصية ، يجب أن يتم الصلاة . ولكن الصلوات التي صلاها قصرا تكون صحيحة ، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ . وإذا لم يكن ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا إعادتها .
< / السؤال = 3962 > < السؤال = 3979 > الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما وجدوا ماء وكلأ لهم ولأنعامهم ، ثم ينتقلون بعد مدة إلى محل آخر ، لأن أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتموا صلاتهم في هذه الأسفار ، ويصوموا .
< / السؤال = 3979 > < السؤال = 3980 > مسألة 1324 : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعى لحيواناته ،

231

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست