responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 230


عشرة أيام ، يجب أن يتم صلاته .
< / السؤال = 3947 > < السؤال = 3948 > مسألة 1312 : من لا يدري هل أنه يمر على وطنه قبل قطع ثمانية فراسخ أم لا ، أو هل يبقى في محل عشرة أيام أم لا ، يجب أن يتم صلاته .
< / السؤال = 3948 > < السؤال = 3947 > < السؤال = 3949 > مسألة 1313 : من نوى قبل إكمال ثمانية فراسخ أن يمر على وطنه أو يقيم في محل عشرة أيام ، ومن كان مرددا في أنه يمر على وطنه أو يقيم في محل عشرا ، إذا عدل عن نية الإقامة أو المرور ، يجب أن يتم صلاته أيضا . إلا أن يكون الباقي من الطريق ثمانية فراسخ . أو أربعة فراسخ وأراد ذهابا وإيابا ، فيجب أن يقصر صلاته بعد حركته الجديدة .
< / السؤال = 3949 > < / السؤال = 3947 > < السؤال = 3951 > الشرط الخامس : أن لا يسافر لعمل محرم . فلو سافر لعمل محرم ، مثل السرفة وجب أن يتم صلاته . وكذا إذا كان السفر نفسه حراما ، كما لو كان فيه ضرر له ، أو سافرت الزوجة بدون إذن زوجها ، أو سافر الولد مع نهي الأب أو الأم ، سفرا غير واجب عليهم . أما إذا كان واجبا ، كسفر الحج الواجب فيجب أن يقصروا صلاتهم .
< / السؤال = 3951 > < السؤال = 3953 > مسألة 1314 : السفر الموجب لأذية الأب والأم حرام ، ويجب عليه في هذا السفر أن يتم صلاته ويصوم إلا أن يكون السفر واجبا .
< / السؤال = 3953 > < السؤال = 3952 > مسألة 1315 : من لم يكن سفره حراما أو لعمل حرام ، يجب عليه أن يقصر صلاته ، ولو ارتكب في سفره معصية مثل الغيبة وشرب الخمر .
< / السؤال = 3952 > < السؤال = 3953 > مسألة 1316 : إذا سافر خصوصا لأجل ترك واجب ، يتم صلاته . فالمدين إذا كان قادرا على أداء دينه وكان الدائن مطالبا ، فإن لم يستطع أداءة في حال سفره ، وسافر خاصة للفرار من أدائه ، يجب أن يتم صلاته . ولكن إذا لم يكن سفره خصوصا لترك واجب ، يجب أن يقصر صلاته ، والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = 3953 > < السؤال = 3954 > مسألة 1317 : إذا لم يكن سفره حراما ولكن كان الحيوان أو المركب الآخر الذي يستقله مغضوبا ، أو سافر في أرض مغصوبة ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين

230

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست