responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > شكوك الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشكوك المبطلة للصلاة < / فهرس الموضوعات > لحفظ مال لا أهمية له .
< / السؤال = 3135 > < السؤال = 3135 > < السؤال = 3137 > مسألة 1177 : إذا شرع في الصلاة في وقتها الموسع وطالبه الدائن بدينه وأمكنه أن يعطيه أثناء الصلاة ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه إعطاؤه إلا بقطع الصلاة يجب أن يقطعها ويعطيه ثم يستأنفها .
< / السؤال = 3137 > < / السؤال = 3135 > < السؤال = 3128 > < السؤال = 3135 > مسألة 1178 : إذا علم أثناء الصلاة أن المسجد متنجس وكان الوقت مضيقا ، يجب عليه أن يتم الصلاة ، فإن كان الوقت موسعا وكان تطهير المسجد لا يبطل الصلاة ، يجب تطهيره أثناء الصلاة ثم يتم بقيتها ، وإن كان تطهيره يبطلها يجب أن يقطعها ويطهر المسجد . إلا أن يكون في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير فيتمها ويطهر المسجد بعدها فورا .
< / السؤال = 3135 > < / السؤال = 3128 > < السؤال = 3138 > مسألة 1179 : من وجب عليه قطع الصلاة ، إذا أتمها ارتكب معصية ، ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيدها .
< / السؤال = 3138 > < السؤال = 3135 > مسألة 1180 : إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، أنه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسعا ، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما .
< / السؤال = 3135 > < السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > شكوك الصلاة مسألة 1181 : شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسما : ثمانية منها تبطل الصلاة ، وستة منها لا يعتنى بها ، وتسعة منها صحيحة .
الشكوك المبطلة للصلاة < / السؤال = 3576 > < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3123 > < السؤال = 3575 > مسألة 1182 : الشكوك التي تبطل الصلاة هي :
الأول : الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة المسافر . ولكن الشك في عدد ركعات الثنائية المستحبة لا يبطل الصلاة .
الثاني : الشك في عدد ركعات الثلاثية .

206

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست