responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > مبطلات الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكروهات الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 3119 > < السؤال = 3123 > الحادي عشر من مبطلات الصلاة : الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، أو الثلاثية ، أو في الركعتين الأوليين من الرباعية .
< / السؤال = 3123 > < السؤال = 3124 > الثاني عشر من مبطلات الصلاة : زيادة الركن أو نقصانه عمدا أو سهوا أو زيادة غير الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمدا .
< / السؤال = 3124 > < السؤال = 3125 > مسألة 1172 : إذا شك بعد الصلاة أنه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا ، فصلاته صحيحة .
< / السؤال = 3125 > < السؤال = 3132 > مكروهات الصلاة مسألة 1173 : يكره أثناء الصلاة أن يميل وجهه قليلا إلى اليمين أو الشمال ، بحيث لا ينحرف عن القبلة . ويكره أن يغمض عينيه أو يحركهما إلى اليمين والشمال . وأن يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق . وأن ينظر إلى خط المصحف أو الكتاب أو الكتابة التي على الخاتم . ويكره أيضا أن يسكت لسماع كلام شخص أثناء قراءة الحمد والسورة والذكر . بل يكره كل عمل يؤدي إل ذهاب الخضوع والخشوع أثناء الصلاة .
< / السؤال = 3132 > < السؤال = 3132 > مسألة 1174 : تكره الصلاة حال النعاس ، وحال مدافعة البول أو الغائط . كما يكره أيضا لبس الجورب الضيق الذي يضغط على القدم حال الصلاة ، وقد ذكرت مكروهات أخرى غير هذه أيضا في الكتب الفقهية المفصلة .
< / السؤال = 3132 > < السؤال = 3135 > الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة مسألة 1175 : يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ولا مانع من قطعها لحفظ مال أو لمنع ضرر مالي ، أو بدني .
< / السؤال = 3135 > < السؤال = 3135 > مسألة 1176 : إذا لم يمكن بدون قطع الصلاة ، حفظ حياة المصلي ، أو حياة شخص يجب حفظ حياته ، أو حفظ مال يجب حفظه ، يجب قطعها . ولكن يكره قطعها

205

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست