responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 18


وفي غير هذه الصور الثلاثة يطهر المخرج بالماء أو بالكيفية الآتية بالحجر والخرق وأمثالها ، وإن كان التطهير بالماء أفضل ، والجمع أكمل .
< / السؤال = 820 > < السؤال = 807 > < السؤال = 819 > مسألة 67 : لا يطهر مخرج البول إلا بالماء ، ويكفي بعد زوال البول غسل المخرج بالماء الكثير كالكر والجاري مرة واحدة . ويجب غسله بالماء القليل مرتين ، والأفضل ثلاث مرات .
< / السؤال = 819 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 821 > مسألة 68 : إذا طهر مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شئ من عين النجاسة ، ولا مانع من بقاء اللون أو الرائحة . وإذا غسله في المرة الأولى فلم يبق عليه ذرة من الغائط ، لا يلزم غسله مرة ثانية .
< / السؤال = 821 > < السؤال = 807 > مسألة 69 : يصح تطهير مخرج الغائط بالحجر ، والمدر ، وأمثالهما إذا كانا طاهرين جافين . وإن كان فيهما رطوبة قليلة لا تسري إلى المخرج فلا إشكال فيه ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون المسح أقل من ثلاث مرات حتى لو زالت النجاسة في المرة الأولى أو الثانية : وإذا لم يطهر المخرج بالمسح بثلاث قطع ، وجب زيادتها حتى يطهر بشكل كامل .
< / السؤال = 807 > < السؤال = 808 > < السؤال = 817 > مسألة 70 : لا يجب في تطهير المخرج استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاث خرق ، بل يكفي استعمال أطراف حجر واحد أو خرقة واحدة ثلاث مرات . ولكن يحرم تطهيره بالأشياء التي يجب احترامها ، مثل الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة . والأحوط وجوبا عدم التطهير بعظام الحيوانات وروثها . وإذا استعملها أحد ، ففي طهارة المحل إشكال .
< / السؤال = 817 > < / السؤال = 808 > < السؤال = 812 > مسألة 71 : إذ شك أنه طهر المخرج أم لا ، يجب أن يطهره ، وإن كانت عادته تطهيره بعد البول أو الغائط مباشرة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 812 > < السؤال = 812 > مسألة 72 : إذ شك بعد الصلاة في أنه طهر المخرج قبل الصلاة أم لا ، فمع احتمال التفاته إلى ذلك تكون صلاته التي صلاها صحيحة ، ولكن عليه التطهير للصلوات الآتية .

18

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست