responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 17


يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها .
< / السؤال = 803 > < / السؤال = 792 > < السؤال = 792 > مسألة 61 : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها .
< / السؤال = 792 > < السؤال = 801 > مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ، أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال والاستدبار حينه .
< / السؤال = 801 > < السؤال = 794 > مسألة 63 : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ، فالأحوط وجوبا الاستدبار .
< / السؤال = 794 > < السؤال = 796 > مسألة 64 : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه .
< / السؤال = 796 > < السؤال = 802 > مسألة 65 : يحرم التخلي في أربعة مواضع :
الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها .
الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك .
الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس .
الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين .
< / السؤال = 802 > < السؤال = 820 > مسألة 66 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور :
الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج .
الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .

17

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست