نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 17
يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها . < / السؤال = 803 > < / السؤال = 792 > < السؤال = 792 > مسألة 61 : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها . < / السؤال = 792 > < السؤال = 801 > مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ، أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال والاستدبار حينه . < / السؤال = 801 > < السؤال = 794 > مسألة 63 : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ، فالأحوط وجوبا الاستدبار . < / السؤال = 794 > < السؤال = 796 > مسألة 64 : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه . < / السؤال = 796 > < السؤال = 802 > مسألة 65 : يحرم التخلي في أربعة مواضع : الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها . الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك . الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس . الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين . < / السؤال = 802 > < السؤال = 820 > مسألة 66 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور : الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج . الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .
17
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 17