responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > صلاة الوحشة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نبش القبر < / فهرس الموضوعات > إعطاء هذه الكفارات .
< / السؤال = 1902 > < / السؤال = 1901 > < / السؤال = 1900 > < السؤال = 1898 > مسألة 646 : الأحوط وجوبا عدم الصراخ الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميت . < / السؤال = 1898 > < السؤال = 1866 > < السؤال = 2107 > صلاة الوحشة مسألة 647 : تستحب صلاة الوحشة لأجل الميت في الليلة الأولى من الدفن . وهي :
ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد أية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، ويذكر اسم الميت بدل فلان .
< / السؤال = 2107 > < / السؤال = 1866 > < السؤال = 2115 > مسألة 648 : يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى . والأفضل الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء .
< / السؤال = 2115 > < السؤال = 1867 > < السؤال = 2113 > مسألة 649 : إذا تأخر دفن الميت من أجل نقله إلى بلد بعيد ، أو لسبب آخر ، فلا بد من تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من دفنه .
< / السؤال = 2113 > < / السؤال = 1867 > < السؤال = 1903 > نبش القبر مسألة 650 : يحرم نبش قبر المسلم ، أي حفر قبره وكشف جثمانه ، ولو كان طفلا أو مجنونا . أما إذا تلاشى بدنه وصار ترابا ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = 1903 > < السؤال = 1904 > مسألة 651 : يحرم نبش قبور أولاد الأئمة " ع " ، والشهداء ، والعلماء ، والصلحاء وإن تمادى عليها الزمن ، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس ، بل الأحوط وجوبا عدم نبشها وإن لم تصر مزارات .
< / السؤال = 1904 > < السؤال = 1647 > < السؤال = 1669 > < السؤال = 1819 > < السؤال = 1907 > < السؤال = 1908 > < السؤال = 1909 > < السؤال = 1910 > < السؤال = 1916 > < السؤال = 2262 > مسألة 652 : لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية :
الأول إذا دفن الميت في أرض مغصوبة ، ولم يرض صاحبها ببقائه فيها .
الثاني : إذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن معه شئ مغصوب ، ولم يرض صاحبه

117

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست