responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 116


< / السؤال = 1881 > < / السؤال = 1842 > < / السؤال = 1841 > < / السؤال = 1840 > < / السؤال = 1839 > < السؤال = 1843 > < السؤال = 1844 > < السؤال = 1845 > < السؤال = 1846 > < السؤال = 1847 > مسألة 639 : يحسن بنية رجاء المطلوبية ، . ي بأمل أن يكون الفعل مطلوبا لله - تعالى - أن يبنى القبر على هيئة مربعة أو مستطيلة ، وأن يرفع على الأرض أربعة أصابع ، وأن توضع عليه علامة لئلا يشتبه به ، وأن يرش بالماء ، وأن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد رشه بالماء مفتوحة الأصابع حتى تغرز في التراب ، ويقرؤوا سورة : " إنا أنزلناه " سبع مرات ، ويطلبوا المغفرة للميت ، ويدعوا بهذا الدعاء :
اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك .
< / السؤال = 1847 > < / السؤال = 1846 > < / السؤال = 1845 > < / السؤال = 1844 > < / السؤال = 1843 > < السؤال = 1848 > مسألة 640 : يستحب لولي الميت أو لشخص مجاز من قبله ، أن يلقن الميت الأدعية المأثورة بعد انصراف المشيعين .
< / السؤال = 1848 > < السؤال = 1853 > < السؤال = 1854 > < السؤال = 1855 > < السؤال = 1858 > مسألة 641 : يستحب بعد الدفن ، تعزية ذوي الميت . ولكن إذا مضت مدة على الدفن ، بحيث تكون تعزيتهم تذكرهم بالمصيبة ، فالترك أفضل . كما يستحب إرسال الطعام إلى بيت ذوي الميت ثلاثة أيام . ويكره تناول الطعام معهم ، وفي منزلهم .
< / السؤال = 1858 > < / السؤال = 1855 > < / السؤال = 1854 > < / السؤال = 1853 > < السؤال = 1859 > < السؤال = 1860 > مسألة 642 : يستحب للإنسان ، الصبر على موت أقاربه وخصوصا ولده ، وأن يقول كلما تذكر الميت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وأن يقرأ القرآن للميت ، وأن يطلب الحاجة من الله - تعالى - عند قبر الأب والأم ، وأن يحكم القبر حتى لا يخرب بسرعة .
< / السؤال = 1860 > < / السؤال = 1859 > < السؤال = 1900 > مسألة 643 : لا يجوز للإنسان أن يخدش وجهه ، أو بدنه ، أو يلطم نفسه في موت أحد .
< / السؤال = 1900 > < السؤال = 1900 > مسألة 644 : لا مانع من شق الثوب لموت الأب والأخ ، بل سائر الأقارب . لكنه لا يجوز لموت الولد والزوجة .
< / السؤال = 1900 > < السؤال = 1900 > < السؤال = 1901 > < السؤال = 1902 > مسألة 645 : كفارة شق الثوب لموت الولد أو الزوجة ، وخدش المرأة وجهها حتى يخرج الدم ، أو نتف شعرها في عزاء ميت ، هي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . ومن لم يستطع ، فصيام ثلاثة أيام . وإذا جزت المرأة شعرها في عزاء الميت ، فكفارة ذلك : عتق رقبة ، أو صيام ستين يوما ، أو إطعام ستين فقيرا . والأحوط وجوبا

116

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست