responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< / السؤال = 147 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 147 > مسألة 19 : إذا تغيرت رائحة الماء الكر بغير النجاسة لا يتنجس ، وإن كان الأولى أن يستعمل الماء الطاهر النقي ما أمكنه ذلك .
< / السؤال = 147 > < السؤال = 152 > مسألة 20 : إذا لاقت العين النجسة كالدم ماء أكثر من كر ، وتغير طعم قسم منه أو لونه أو رائحته ، فإن كان الباقي أقل من كر ، تنجس تمام الماء ، وإن كان كرا أو أكثر تنجس المقدار الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فقط .
< / السؤال = 152 > < السؤال = 207 > مسألة 21 : يطهر الماء الكر المتنجس إذا اتصل بماء النافورة ، بشرط أن يختلط به بنحو يغلب الماء الطاهر على الماء المتنجس ، ويعد المتنجس جزء منه على الأحوط وجوبا .
أما إذا كان ماء النافورة يتقاطر على الماء المتنجس قطرة قطرة فلا يطهره ، إلا إذا وضع شئ على النافورة واتصل ماؤها بالماء المتنجس واختلط به قبل تقاطر مائها .
< / السؤال = 207 > < السؤال = 570 > مسألة 22 : إذا غسل المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالكر ، فالماء الذي يصب منه طاهر ما دام متصلا بالكر ، ولم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ، ولم يكن فيه عين النجاسة .
< / السؤال = 570 > < السؤال = 192 > مسألة 23 : إذا تجمد بعض الماء الكر ، ولم يكن الباقي منه كرا ، فإنه يتنجس بملاقاة النجس . وما يذوب من المتجمد يتنجس أيضا .
< / السؤال = 192 > < السؤال = 195 > مسألة 24 : الماء الذي كان مقداره كرا ، إذا شك الإنسان في مقداره فعلا وهل إنه نقص عن الكر أم لا ، ولم يطرأ عليه تفاوت فاحش ، فحكمه حكم الكر ، يعني أنه مطهر ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس . والماء الذي لم يكن كرا ، إذا شك هل أنه صار كرا أم لا ، لا يجري عليه حكم الكر .
< / السؤال = 195 > < السؤال = 238 > مسألة 25 : تثبت كرية الماء بثلاث طرق :
الأولى : أن يحصل للإنسان نفسه اليقين أو الاطمئنان .
الثانية : أن يخبر بذلك رجلان عادلان .
الثالثة : أن يخبر بذلك من كان الماء تحت يده ، ولا يكون متهما ، كأن يقول صاحب الحمام مثلا : ماء حوض الحمام كر .

11

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست