نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 10
< فهرس الموضوعات > احكام الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المطلق والمضاف : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 : الماء الكر < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 53 > < السؤال = 131 > < السؤال = 132 > < السؤال = 133 > أحكام الطهارة الماء المطلق والمضاف مسألة 16 : الماء إما مطلق أو مضاف . والماء المضاف هو الماء المستخرج من شئ كماء الورد وماء البطيخ ، أو المخلوط بشئ ، كالماء المخلوط بشئ من الطين وما شابه ، بحيث لا يقال له ماء . وما سوى ذلك ماء مطلق . وهو على خمسة أقسام : الأول : الماء الكر . الثاني : الماء القليل . الثالث : الماء الجاري . الرابع : ماء المطر . الخامس : ماء البئر . < / السؤال = 133 > < / السؤال = 132 > < / السؤال = 131 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > 1 - الماء الكر مسألة 17 : الماء الكر على الأحوط وجوبا هو الماء الذي يبلغ ملء حوض أو ظرف كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر . ووزنه مائة وثمانية وعشرون منا إلا عشرين مثقالا بالمن التبريزي ( 1 ويساوي هذا تقريبا 384 كيلو غرام وبحسب الحجم 84 3 ليتر من الماء الخالص . ) < / السؤال = 186 > < / السؤال = 185 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > مسألة 18 : إذا لاقى الماء الكر عين النجاسة كالبول والدم ، أو المتنجس الذي فيه عين النجاسة ، كالثوب الذي أصابه دم ، فإن تغير برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فقد تنجس ، وإن لم يتغير فلا يتنجس .
10
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 10