responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 105


وما يلزم احتياطا ، من سهم الوارث غير البالغ .
< / السؤال = 1692 > < / السؤال = 1664 > < السؤال = 1691 > مسألة 590 : إذا كان أوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحب لكفنه من ثلث ماله ، أو أوصى أن يصرف ثلث ماله لنفسه ، ولم يعين نوع المصرف ، أو حدد مصرف قسم منه فقط ، يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المسحب من ثلث ماله .
< / السؤال = 1691 > < السؤال = 1692 > مسألة 591 : إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله ، وأرادوا شراء الكفن من أصل تركته ، فالأحوط وجوبا شراء المقدار الواجب من الكفن بأقل قيمة ممكنة .
ولكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم ، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه .
< / السؤال = 1692 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1682 > مسألة 592 : كفن الزوجة على زوجها . وإن كان للزوجة مال وكذلك على الزوج كفن زوجته المتوفاة في عدة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق . وإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل ، فعلى وليه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله .
< / السؤال = 1682 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1686 > مسألة 593 : لا يجب كفن الميت على أقاربه ، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته .
< / السؤال = 1686 > < السؤال = 1667 > مسألة 594 : الأحوط وجوبا أن لا تكون أي واحد من القطع الثلاث رقيقة ، بحيث يبدو جسد الميت من تحتها .
< / السؤال = 1667 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1669 > مسألة 595 : لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يوجد المباح . وإذا كان كفن الميت مغصوبا ولم يرض صاحبه ، يجب نزعه عن الميت وإن كان قد دفن .
< / السؤال = 1669 > < / السؤال = 1668 > < السؤال = 1670 > < السؤال = 1671 > < السؤال = 1677 > مسألة 596 : لا يجوز تكفين الميت بالشئ النجس وجلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص .
ولكن لا إشكال فيه حال الاضطرار . والأحوط وجوبا عدم تكفينه بالقماش المطرز بالذهب أيضا ، إلا في حال الاضطرار .
< / السؤال = 1677 > < / السؤال = 1671 > < / السؤال = 1670 > < السؤال = 1673 > < السؤال = 1674 > مسألة 597 : الأحوط وجوبا أن لا يكفن الميت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع من صوف الحيوان المحرم أكله أو شعره . ولكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان المحلل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب . وكذلك بما صنع من صوفه أو شعره ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك تكفينه بالأخيرين أيضا .
< / السؤال = 1674 > < / السؤال = 1673 > < السؤال = 1678 > < السؤال = 1679 > < السؤال = 1680 > مسألة 598 : إذا تنجس كفن الميت بنجاسة الميت أو بنجاسة أخرى ، يجب تطهير

105

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست