responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 97


شهر أو أكثر ، يجب أن تعمل في العشرة الأولى بحكم المسألة 524 ويكون دم العشرة الثانية استحاضة . والدم الذي تراه بعدها ، إن كان بعلامات الحيض ، فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة أيضا .
< / السؤال = 1491 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1498 > < السؤال = 1509 > غسل مس الميت مسألة 528 : إذا مس ميتا بعد أن يبرد بدنه وقبل أن يغسل ، أي لامس بدن الميت بجزء من بدنه ، يجب أن يغتسل غسل مس الميت . سواء مسه باختياره أم بدون اختياره ، حال النوم أم حال اليقظة ، وسواء مس ظاهر بدن الميت أم باطنه على الأحوط . بل الأحوط وجوبا الغسل إذا مس بدن الشهيد أيضا . وإذا مس بظفره أو عظمه ظفر الميت أو عظمه ، فعليه الغسل أيضا . ولا يجب الغسل لمس الحيوان الميت .
< / السؤال = 1509 > < / السؤال = 1498 > < / السؤال = 1497 > < السؤال = 1497 > مسألة 529 : لا يجب غسل مس الميت قبل أن يبرد تمام بدنه ، وإن مس المحل الذي صار باردا .
< / السؤال = 1497 > < السؤال = 1501 > مسألة 530 : إذا مس بدن الميت بشعره ، أو مس شعر الميت ببدنه ، أو مس شعر الميت بشعره ، فالأحوط وجوبا الغسل إذا كان الشعر قصيرا ، والأحوط استحبابا إذا كان الشعر طويلا .
< / السؤال = 1501 > < السؤال = 1500 > < السؤال = 1512 > مسألة 531 : يجب الغسل إذا مس بدن الطفل الميت ، حتى السقط الذي أتم أربعة أشهر .
بل الأحوط استحبابا الغسل وإن كان أقل من أربعة أشهر . وعليه ، يجب على الأم أن تغتسل إذا أسقطت طفلا ميتا أتم أربعة أشهر ومسه بظاهر بدنها بل مطلقا على الأحوط بل الأفضل أن تغتسل إذا كان أقل من أربعة أيضا .
< / السؤال = 1512 > < / السؤال = 1500 > < السؤال = 1513 > مسألة 532 : الطفل الذي يخرج من بطن أمه بعد أن تتوفى ويبرد جسدها ، يجب عليه غسل مس الميت بعد بلوغه إذا مس ظاهر بدنها بل مطلقا على الأحوط .
< / السؤال = 1513 > < السؤال = 1497 > مسألة 533 : إذا مس الميت الذي تمت أغساله الثلاثة ، لا يجب عليه الغسل . ولكن إذا مس موضعا منه قبل تمام الغسل الثالث ، يجب عليه الغسل ، وإن كان تم غسل ذلك

97

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست