responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 96


الدم وصفاته ، وكانت مدة الأسود منه عشرة أيام ، أو أقل ، تجعل الأسود نفاسا . وإن كان لون الدم وصفاته نوعا واحدا ، تجعل نفاسها بمقدار عادة أقاربها . وإن تفاوتت عاداتهن ، فالأحوط وجوبا أن تجعل نفاسها سبعة أيام . والأحوط وجوبا في الصور الثلاثة الأخيرة ، أن تعمل بعد المدة المذكورة إلى اليوم العاشر أعمال المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض . والأحوط استحبابا لذات العادة بعد نهاية عادتها ، ولغيرها بعد نهاية اليوم العاشر ، أن تعملا إلى اليوم الثامن عشر للولادة ما تعمله المستحاضة ، وتتركا ما يحرم على النفساء .
< / السؤال = 1483 > < السؤال = 1483 > مسألة 525 : من كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام ، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيام عادتها ، يجب أن تجعله بعدد أيام عادتها ، ثم تترك عبادتها على الأحوط وجوبا بعده بيومين ، ثم تعمل إلى اليوم العاشر عمل المستحاضة ، وتترك ما يحرم على النفساء . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام ، فهو دم استحاضة ، ويجب أن تجعل الأيام التي بعد عادتها إلى العاشر أيضا استحاضة ، وتقضي ما فاتها من العبادات .
< / السؤال = 1483 > < السؤال = 1491 > مسألة 526 : من كانت لها عادة في الحيض ، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى شهر أو أكثر ، تجعل النفاس بمقدار أيام عادتها ، وتجعل الأيام العشرة بعد النفاس استحاضة ، ولو وقعت في إيام عادتها . مثلا ، لو كانت عادتها في الحيض من العشرين حتى السابع والعشرين من كل شهر فوضعت في اليوم العاشر من الشهر واستمرت رؤيتها الدم شهرا أو أكثر ، فنفاسها من اليوم العاشر إلى السابع عشر .
ومن السابع عشر إلى عشرة أيام ، حتى الدم الذي كان في أيام عادتها وهي من اليوم العشرين حتى السابع والعشرين يكون استحاضة والدم الذي تراه بعد العشرة ، إذا صادف أيام عادتها ، فهو حيض . سواء كان بعلامات الحيض أم لا . وكذلك إذا كان بعلامات الحيض ولو لم يكن في أيام عادتها . وإن كان الاحتياط في هذه الصورة حسنا . ولكن إذا لم يكن في أيام عادتها ، ولا هو بعلامات الحيض ، فتجعله دم استحاضة .
< / السؤال = 1491 > < السؤال = 1491 > مسألة 527 : من ليست لها عادة في الحيض ، إذا رأت الدم متتابعا من بعد الولادة إلى

96

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست