responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


تجعل عادتها سبعة ، والباقي استحاضة ، وإن كانت عادتهن أقل من سبعة كالخمسة مثلا ، تجعل الخمسة حيضا وتترك فيما به التفاوت بين أيام عادتهن وسبعة أيام وهو اليومان ، ما يحرم على الحائض وتعمل ما تعمله المستحاضة . وإن كانت عادة أقاربها أكثر من سبعة ، كالتسعة مثلا ، تجعل السبعة حيضا ، وتترك فيما به التفاوت بين سبعة أيام وأيام عادتهن وهو اليومان ، ما تتركه الحائض ، وتعمل ما تعمله المستحاضة أيضا .
< / السؤال = 1320 > < / السؤال = 1292 > < السؤال = 1320 > مسألة 502 : إذا رأت المضطربة دما أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات الحيض ، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإن لم يكن ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة ، فكله حيض . وإن كان ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة ، فالأحوط وجوبا أن تحتاط في مقدار عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة . وإذا رأت الدم بعلامات الحيض مرة أخرى قبل أن تمضي عشرة أيام على الدم الواجد علامات الحيض الذي كانت مدته أكثر من ثلاثة أيام ، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيام ثم ترى الدم الأصفر تسعة أيام ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله المستحاضة وتترك ما يحرم على الحائض .
< / السؤال = 1320 > < السؤال = 1292 > < السؤال = 1320 > 5 - المبتدئة مسألة 503 : المبتدئة : هي المرأة التي ترى الدم للمرة الأولى . فإن رأته أكثر من عشرة أيام ، وكان نوعا واحدا وبصفات الحيض ، يجب أن تجعل عادة أقاربها بالنحو الذي تقدم في الوقتية حيضا ، وتجعل الباقي استحاضة .
< / السؤال = 1320 > < / السؤال = 1292 > < السؤال = 1320 > مسألة 504 : إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات الحيض ، وفي بعضها الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإذا لم يكن ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة ، فكله حيض . ولكن إذا رأت الدم

91

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست