responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 92


بعلامات الحيض مرة أخرى قبل مضي عشرة أيام على نهاية الدم الأول الذي فيه علامات الحيض ، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيام ، ثم ترى الأصفر تسعة أيام ، ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض .
< / السؤال = 1320 > < السؤال = 1320 > مسألة 505 : إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام ، وكان في بعضها بعلامات الحيض ، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة ، فإن كان ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة إيام فالأحوط أن تحتاط في مقدار دعاة الأقارب وتجعل الباقي استحاضة . وإن كان أكثر من عشرة ، يجب أن تجعل من أول الدم الذي فيه علامات الحيض حيضا ، وترجع في العدد إلى عادة أقاربها ، وتجعل الباقي استحاضة . وإذا لم تكن لأقاربها عادة مستقرة ، فالأحوط أن تجعل حيضها سبعة أيام ، والباقي استحاضة .
< / السؤال = 1320 > < السؤال = 1292 > < السؤال = 1320 > 6 - الناسية مسألة 506 : الناسية : هي المرأة التي نسيت عادتها . فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، يجب أن تجعل عادتها الأيام التي تراه فيها بعلامات الحيض بشرط أن لا تتجاوز العشرة ، وتجعل الباقي استحاضة . وإذا لم تستطع أن تميز الحيض بعلاماته فإن كان الدم بصفات الحيض ، فالأحوط وجوبا أن تجعل السبعة أيام الأولى حيضا ، والباقي استحاضة . إلا أن تتيقن أن عادتها كانت إجمالا أقل أو أكثر من سبعة ، فالأحوط وجوبا في هاتين الصورتين ، أن تعمل في مدة التفاوت ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض . وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فلتحتط في السبعة الأولى وتجعل الباقي استحاضة .

92

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست