responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 89


يكن لها أقارب ، أو اختلف عدد أيام عادتهن ، فالأحوط أن تجعل حيضها في كل شهر من اليوم الأول الذي ترى فيه الدم حتى السابع ، وتجعل الباقي استحاضة .
< / السؤال = 1340 > < / السؤال = 1321 > < السؤال = 1329 > < السؤال = 1346 > 3 - ذات العادة العددية مسألة 499 : ذوات العادة العددية ثلاثة أصناف :
الأول : المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين متساويا ، لكن وقت رؤيتها للدم ليس واحدا . فهذه تكون عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم . مثلا ، إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس ، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر ، تكون عادتها خمسة أيام .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، لكنها ترى الدم في عدة أشهر متتابعة ، لعدة أيام بعلامات الحيض والباقي بعلامات الاستحاضة ، ويكون عدد الأيام التي فيها علامات الحيض في عدة أشهر ، متساويا ، ولكن وقتها ليس واحدا ، فهذه تكون عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض . مثلا إذا كان الدم واجدا لعلامات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس ، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر ، وفي الشهر الثالث من اليوم الحادي والعشرين حتى الخامس والعشرين ، وكان في باقي الأيام واجدا لعلامات الاستحاضة ، تكون عادتها خمسة أيام .
الثالث : المرأة التي ترى الدم في شهرين متتابعين ، ثلاثة أيام أو أكثر ، وتطهر يوما أو أكثر ، ثم ترى الدم مرة أخرى ويكون عدد مجموع الدمين والطهر المتخلل في الشهرين متساويا . ولكن وقت رؤية الدم في الشهرين ليست واحدة ، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدم في المرتين وأيام الطهر المتخلل بينهما عشرة أيام ، يكون هذا المجموع مع الطهر المتخلل عادة حيضها . ولا يلزم أن يكون عدد إيام الطهر المتخلل في الشهرين واحدا . مثلا : إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الثالث ،

89

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست